الميرزا جواد التبريزي

45

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 16 ) الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر [ 1 ] ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته ، كما أنه يكفي ستر الدبر بالأليتين ، وأمّا الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار ، بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين أيضا حال الاختيار ، نعم يجزي حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه ، وأمّا الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار ، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار ، وكذا يجزي مثل القطن والصوف الغير المنسوجين ، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما ممّا يكون من الألبسة المتعارفة .